السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

559

فقه الحدود والتعزيرات

بتحريمها حجّة . » « 1 » الأمر السادس : في حكم المخدّرات هل يحرم استعمال الحشيش « 2 » والأفيون « 3 » والبنج « 4 » والكوكائين والهروئين والمرفين وغيرها من المخدّرات أم لا ؟ وعلى فرض ثبوت التحريم فهل يترتّب على استعمالها الحدّ أو التعزير أو لا ؟ قبل الورود في البحث ينبغي أن نقدّم الأخبار وكلمات الفقهاء الواردة حول المسألة . قد وردت في النهي عن استعمال البنج جملة من الأخبار ، ولكنّها بأجمعها مرسلة لا تصلح للاستدلال ، وقد نقلها المحدّث النوري عن روضات الجنّات عن الأمير صدر الدين محمّد بن غياث الدين منصور الدشتكيّ الشيرازيّ في رسالة قبائح الخمر ، قال : « روي عن طريق أهل البيت عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : سيأتي زمان على أمّتي يأكلون شيئاً اسمه البنج ، أنا بريء منهم ، وهم بريئون منّي . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : سلّموا على اليهود والنصارى ، ولا تسلّموا على آكل البنج . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : من احتقر ذنب البنج فقد كفر .

--> ( 1 ) - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، ص 341 . ( 2 ) - القِنَّب الهنديّ ، وهو نبات ، يستخرج مسحوقه عن ساق النبتة الذكر ، له فوائد طبّيّة ، يرغب فيه المدمنون على المخدّرات . ( 3 ) - عصارة الخشخاش يستعملها المدمنون للتخدير . ( 4 ) - البنج - كما يستفاد من كتب اللغة - مادّة مخدّرة تسبت وتخلّط العقل ، وهو من الأدوية التي تستعمل في الطبّ للتخدير ؛ وهو في الأصل اسم شجرة معروفة من الفصيلة الباذنجانيّة ، ذات حبّ يخلّط بالعقل ويورث الخبال ، وهو مسكّن لأوجاع الأورام والبُثور ووجع الأذن . أجل ، ذكر الفيّوميّ أنّه ربما يكون مسكراً لو شربه الإنسان بعد ذوبه . راجع : المصباح المنير ، ص 62 - القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 179 - كتاب العين ، ج 6 ، ص 153 - مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 279 - المعجم الوسيط ، ص 71 - المنجد ، ص 49 .